العلامة الحلي
246
إرشاد الأذهان
المقصد الرابع : ما يصلى فيه ( 1 ) وفيه مطلبان : الأول : اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني ( 2 ) ، مملوك أو مأذون فيه - ولو ( 3 ) صلى في المغصوب عالما بالغضب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض : من القطن ( 4 ) والكتان والحشيش ، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن يدبغ ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال ، والخز ( 5 ) الخالص ، والسنجاب ( 6 ) . والممتزج بالحرير . ويحرم الحرير [ المحض ] ( 7 ) على الرجال إلا التكة والقلنسوة ، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به ، ويجوز للنساء . ويكره : السود عدا العمامة والخف ، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل ، وأن يأتزر على القميص ، ويشتمل الصماء ( 8 ) أو يصلي بغير حنك ، واللثام ،
--> ( 1 ) في ( م ) : " فيما " . ( 2 ) في ( س ) : " إلا لمستثنى " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " فلو " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) " كالقطن " . ( 5 ) بتشديد الزاي : دابة من دواب الماء ، تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ، انظر : مجمع البحرين 4 / 18 خزز . ( 6 ) السنجاب هو على ما فسر : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ، انظر : مجمع البحرين 2 / 84 سنجب . ( 7 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 8 ) هو كما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حين سأله عنه : " أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد " تهذيب الأحكام 2 / 214 ، حديث 841 .